حيدر حب الله
395
إضاءات في الفكر والدين والإجتماع
472 - صوم المسافر لو عدل عن نية الإقامة بعد أن صلّى صلاة رباعيّة * السؤال : لو أحكمت الإقامة ( المكان الذي نوى فيه المسافر الإقامة عشرة أيّام ) في مكان معيّن ، بأن صلى صلاةً رباعيّة لكنّه عدل عن الإقامة بعد خمسة أيّام ، فما حكم صومه ؟ هل يلحق بالصلاة فيصوم أم لا فيفطر ؟ لو تفضّلتم بذكر رأي السيد الخوئي قدّس سرّه ، والسيد السيستاني مدّ ظلّه وجزاكم الله عنّا خيراً . * المستفاد من إطلاق فتوى السيدين الخوئي والسيستاني وغيرهما من سائر العلماء المتأخّرين والتي جاء فيها : « يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما » ( الخوئي ، منهاج الصالحين 1 : 275 ؛ والسيستاني ، منهاج الصالحين 1 : 331 ) ، وكذلك من سائر فتاويهما في باب صلاة المسافر ، مضافاً لبحوث السيد الخوئي الاستدلالية في صلاة المسافر وكتاب الصوم . . المستفاد هو أنّه في كلّ مورد يكون الحكم فيه هو التمام ، فإنّ الصوم يكون قائماً ، ولم أعثر على تخصيص لهما لهذا الحكم بمثل موردنا . وقد فهم بعض العلماء من بعض الروايات ( كخبري معاوية بن عمار ، وسماعة ) تأسيس قاعدة الملازمة بين القصر والإفطار وبين التمام والصيام ، إلا في بعض الموارد التي تخرج بدليل . هذا ولكن الأفضل استفتاء السيد السيستاني رعاه الله ، فلعلّ لديه خصوصيّة هنا ولم يشر لها في رسالته ، وإن كان ظاهر الكلام - كما قلتُ - هو الإطلاق . أمّا من وجهة نظري ، فإنّ قاعدة التلازم المدّعاة تحتاج لمزيد من التأمّل . والله العالم . 473 - تصحيح الصلاة جماعة خلف المخالف المذهبي بقاعدة الإلزام * السؤال : شيخنا العزيز ، لا يسعني وأنا أتصفّح موقعكم المبارك إلا أن أسأل